وعبد الله: هو ابن حصين، وقيل: ابن حصن، أبو مدينة السدوسي.
سمع: ابن الزبير، وابن عباس، وعائشة.
روى عنه: قتادة (?).
وبيض الصيد مضمون على المحرم بالكسر والإتلاف خلافًا للمزني، وضمانه قيمته، فإن كانت البيضة مذرةً (?) لم يجب فيها شيء إلا في سنة الطعام فإن قشرها منتفع به ففيه القيمة، وضمان البيض القيمة، روي عن كعب بن عجرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قضي في بيض نعامة أصابه محرم بقدر ثمنه (?) ويروى: "بقيمته" وعن رواية أبي هريرة مثله (?)، وما رواه في الكتاب عن أبي موسى الأشعري "أن في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين" قد روي من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)، وأيضًا عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره محرم بصيام يوم لكل بيضة (?).