وفي اختصاص ذبحها بالحرم قولان:
أصحهما: الاختصاص؛ حتى لا يجوز أن نذبح خارج الحرم وننقل اللحم إليه، ولا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، وأشار عطاء إلى المعنى فيه فقال: أن الدم لزمه وهو محرم قاصد للبيت، فأمر بالتكفير عنده ليكون أبلغ في التعظة وأقرب إلى القبول، ولو كان يكفر بالإطعام دون الدم فرَّقه على مساكين الحرم أيضًا خاصة، وأما الصوم إذ كفر به فإنه لا يختص الحرم وهكذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه.
[637] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، في قول الله تعالى: {فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} له أيتهن شاء.
وعن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن "أو" أوله: أيه شاء.
قال ابن جريج: إلا قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ} فليس مخير فيها.
قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحارب، وغيره في هذِه المسألة أقول (?).
جزاء الصيد على العين والتعديل، فإن شاء ذبح المثل وتصدق بلحمه، وإن شاء قوَّم المثل دراهم والدراهم طعامًا، ثم إن شاء تصدق بالطعام وإن شاء صام عن كل مدٍّ يومًا، قال الله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ