جريج قال: قلت لعطاء: قول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} قال: قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟
قال: نعم، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن (?).
[634] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار وقال: رأيت الناس يغرمون في الخطأ (?).
[635] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} غير ناسٍ لحرمة ولا مريدًا غيره وأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة، ومن قتله ناسيًا لحرمة وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفِّر عليه النعم (?).
مقصود الفصل أنه لا فرق في جزاء الصيد بين أن يبلغه المحرم عمدًا أو خطأً، واحتج الشافعي له بوجوب الكفارة في القتل في العمد والخطأ، وبأن الضمان في إتلاف الأموال التي هي حقوق للآدميين لا يفرق بين العمد والخطأ، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه أوجب الجزاء على من ذبح ظبيًا وهو ناسٍ وروي مثله عن عبد الرحمن بن عوف وسعد وعبد الله بن مسعود.
وقوله: "يعظِّم بذلك حرمات الله" يعني بتغريم المخطيء والتسوية بينه وبين العامد.
وقوله: "ومضت به السنن" أي سنن السالفين.