الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت" والظاهر المشهور أن طواف الوداع لا يختص بصاحب النسك، بل يؤمر به كل من يخرج من مكة مكيًّا كان أو غريبًا.

وقوله: "لا ينفرن أحدٌ من الحاج" ليس لاختصاص الحكم بهم، لكنهم كانوا ينصرفون ويتركون الوداع حينئذٍ فلذلك خصهم بالذكر.

وتعذر الحائض في ترك طواف الوداع ولا تؤمر بالصبر إلى أن تطهر فتطوف تخفيفًا.

الأصل

[625] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرتُ حيضتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا هي"؟ فقلت: يا رسول الله إنها قد حاضت بعدما أفاضت.

قال: "فلا إذًا" (?).

[626] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه (?).

[627] أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن صفية [حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضي الله عنها] (?) للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا" فقلت: إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك.

قال: "فلتنفر إذًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015