ومنها: استدل بعضهم بقوله: "ثُم اقْرُصِيهِ بالماءِ" وقوله: "فَلْتَنْضَحْهُ بالماءِ" على أنه لابدّ من استعمال الماء.
ومنها: أنه لا بأس للمرأة بمراجعة المفتي فيما تبتلى به من الحيض وما يتعلق به، وأن سؤالها عنه لا يخل بالحياء المحمود؛ وإلا لأشبه أن يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - السائلة إلى خلاف ما صنعت.
[9] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن جابر بن عبد الله -رَضِيَ الله عَنْهُ-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟
قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها" (?).
الشرح
سعيد بن سالم: هو أبو عثمان القداح خراساني الأصل، سكن بمكة.
روى عن: ابن جريج، وغيره (?).
وابن أبي حبيبة: هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني الأنصاري الأشهلي مولاهم، ويقال: اسم أبي حبيبة اليسع (?).
روى عن: داود بن الحصين، وعمر بن سعيد بن سريج، وغيرهما.