شيء منها مهجور (?).
والأحب عند الشافعي ما صح في رواية ابن عمر وابن عباس، قال: وترك الاستلام ليس بهجران بدليل ما بين الأركان (?).
والفرق بين الركنين اليمانيين وبين اللذين يليان الحجر أن اللذين يليان الحجر ليسا على قواعد إبراهيم على ما سيأتي.
والثانية: في الاستلام عند الزحام:
وإنما يؤمر بالاستلام إذا تيسر فأما إذا كان هناك زحام وكان يؤذي ويتأذى لو اشتغل بالاستلام فلا يؤمر به، روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف: "وكيف صنعت يا أبا محمَّد في استلام الركن الأسود"؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أصبت" (?).
قال الشافعي: أراد استلمت في غير الزحام وتركت في الزحام.
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر رضي الله عنه: "يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فكبِّر وامض" (?).
ويوافق ذلك الأثر عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما.