جاز التحلل بغير شرط لما احتاجت ضباعة إلى الاشتراط، ولما أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
وقوله في الأثر الذي بعده "المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت" قال الشافعي في "الأم": هو المحصر بالمرض والله أعلم (?).
وقصة ابن حزابة تؤكد منع التحلل بالمرض ولها نظائر.
[585] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعًا، ويطوف بين الصفا والمروة سبعًا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو ليقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد (حجّه) (?)، فإن لم يجد هديًا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (?).
[581] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسارة أن أبا أيوب خرج حاجًّا حتى إذا كان (بالنازية) (?) من طريق مكة أضلّ رواحله، وأنه قدم على عمر