وهشيم، وأبو عوانة (?).
والحديثان مودعان في "الصحيحين": فالأول رواه البخاري (?) عن أبي نعيم وأبي الوليد عن همام (بن يحيى) (?) بن يحيى، ومسلم (?) عن شيبان بن فروخ عن همام، وأخرجه مسلم أيضًا عن ابن أبي عمر عن سفيان، والثاني رواه البخاري (?) عن مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز، ومسلم (?) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن إسماعيل بن علية.
وفي الحديث الأول دليل على أن من أحرم في مخيط ينعقد إحرامه وينبغي أن ينزعه، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اخلع عنك هذه الجبّة" (?).
ويروى "انزع واغسل أثر الخلوق أو قال: أثر الصفرة" (?) وفيه دليل على أنه لا يلزمه أن يشقه عليه خلافًا لما روي عن إبراهيم النخعي، وأنه لا يمزق عليه خلافًا لما روي عن الشعبي، واستدل به على أن المحرم إذا لبس أو تطيب جاهلًا لا فدية عليه؛ لأن الرجل كان جاهلًا بالحكم قريب العهد بالإِسلام، ويشعر به ما في بعض الروايات أنه قال: "إني أحرمت بالعمرة وإن الناس يسخرون مني" (?) ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفدية، والناسي كالجاهل؛ وأما في الإتلافات كالحلق