سالم، عن أبيه أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (?).
[542] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (?).
هذِه أحاديث صحيحة: فحديث ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أخرجه البخاري (?) عن أبي نعيم، ومسلم (?) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بروايتهما عن ابن عيينة، وأخرجه البخاري أيضًا عن أبي الوليد عن شعبة عن عمرو بن دينار.
وحديث الزهري عن سالم رواه البخاري (?) عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد عن الزهري، وأبو داود (?) السجستاني عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري.
وحديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (?) عن عبد الله بن