من أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهل منه إلا من يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهرق دمًا ولا يرجع (?).

وإن عاد وأحرم من الميقات سقط عنه الدم، وإن أحرم وعاد إليه محرمًا فالظاهر أنه إن عاد قبل أن يأتي بنسك فلا دم عليه؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرمًا وأدى المناسك بعده، وإن عاد بعد ما أتى بنسك لم يسقط الدم عنه، ومن جاوز الميقات وهو لا يريد نسكا ثم بدا له أن يحرم أحرم من حيث بدا له ولا دم عليه، وعلى ذلك حمل الشافعي ما روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من الفرع. فقال (?): هذا عندنا والله أعلم أنه بميقاته لم يرد حجًّا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرهما ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة (?).

والفُرع: موضع بأعالي المدينة واسع على طريق مكة فيه [....]، (?) للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

الأصل

[535] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن محمَّد بن كعب القرظي أو غيره قال: حج آدم فلقيته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015