طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "هذِه عن شبرمة ثم حج عن نفسك" قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا وهم والصواب ما رواه الحسن وغيره عن عمرو بن دينار، وذكر الحافظ أن لشبرمة المحجوج عنه صحبة وأنه توفي في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[500] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس أنهما قا لا: الحجة الواجبة من رأس المال (?).
مذهب الشافعي وبه قال عطاء وطاوس أن من مات وفي ذمته حق الله تعالى من حجٍّ أو كفارةٍ أو زكاةٍ أو نذر صدقة؛ يجب قضاؤها من رأس ماله ويكون مقدمًا على الوصايا والميراث، ولا فرق بين أن يوصي بذلك أو لا يوصي، بل سبيله سبيل ديون العباد، ويدل عليه ما سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه الحج الواجب بالدين حيث قال للجهنية: "أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية".
الأصل
[501] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قدم علي رضي الله عنه من سعايته فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بما أهللت يا علي"؟
فقال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: "فاهد وامكث حرامًا كما أنت".
قال: وأهدى له علي هديًا (?).