ترك التعزير في حقوق الله تعالى فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعزر الرجل، وعلى أنه لا يجب بالجماع إلا كفارة واحدة، واحتج برواية من روى أنه كان في العرق خمسة عشر صاعًا على أنه يجب في الإطعام لكل مسكين مدّ لأن خمسة عشر صاعًا إذا قسمت على ستين حصل لكل واحد منهم؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ لكن لا قوة لهذا الاحتجاج؛ لأنه قال: "فتصدق به" ويجوز أن يكون الواجب أكثر من ذلك وأمر بالتصدق بذلك القدر على بعض الستين أو بتوزيعه على الستين إلى أن يجد الباقي، وقد ذهب بعضهم إلى أنه يجب لكل مسكين نصف صاع من الحنطة وصاع من سائر الحبوب، ومنهم من أطلق وجوب التصدق بصاع.
[482] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئتَ فصُم، وإنْ شئتَ فأفْطِر" (?).
[483] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: سافرنا مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فلم يَعِب الصائمُ على المفطرِ، ولا المفطر على الصائم (?).
حمزة: هو ابن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن