[479] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار؛ أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب (?).
حديث عائشة صحيح رواه البخاريّ في "كتابه" (?) عن القعنبي عن مالك، ومسلم (?) عن علي بن حجر عن سفيان عن هشام بن عروة، وفي الباب عن حفصة وأم سلمة، وفي "الصحيحين" عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه (?) وهذه الكلمة تروى بفتح الهمزة والراء وكسر الهمزة وإسكان الراء: وهما الحاجة، ويقال: عندي أرْبٌ وأرَبٌ وإرْبَة ومَأْرِبةٌ ومَأْرَبَةٌ، أي: حاجة وبغية، والإرب أيضًا: العضو.
والمقصود أنه كان أملك لنفسه وأضبط لشهوته منكم، ويروى أنه لما ذكرت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل قالت: "وأيكم يملك كما كان يملك إربه" (?) فأفهم كلامُها أن الأولى التحرز على الإطلاق، ولا كراهة في التقبيل لمن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ، وتكره لمن تحرك شهوته، وينطبق على هذا التفصيل الأثر عن ابن عباس.
وعن أبي هريرة؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم سأله آخر فنهاه فإذا الذي رخصه شيخ وإذا الذي نهاه شاب (?).