وسبيله على هذا القول سبيل الأخبار حتى يثبت بقول العبد والمرأة أيضًا أم سبيل الشهادة؟ فيه اختلاف والظاهر الثاني.

والقول الثاني للشافعي: أنه لا يثبت إلا بشهادة عدلين كهلال شوال.

وهذا ما أراد بقوله آخرًا: "قال الشافعي بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان" ومن قال بهذا قال: إن عليًّا -رضي الله عنه- أمر به على طريق المشاورة والاحتياط لا على طريق الإلزام، وقد يشعر به قوله: "لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان".

لكن هذا إنما يغني إذا أجزأ صوم يوم الشك عن رمضان، ويروى ذلك عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وعن ابن عمر أنه كان يرى صومه عن رمضان إذا كان في السماء سحاب أو قترة دون ما إذا كانت مُصحيةٌ (?)، وبه قال أحمد، والذي عليه الأكثرون أن يوم الشك لا يصام عن رمضان، ومن صامه ثم بان أنه كان من رمضان لزمه القضاء، ويروى عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار -رضي الله عنه- فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم.

فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015