كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ (?) أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْها الزَّكَاةَ (?).

الشرح

هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في "الموطأ" (?)، والبخاري (?) من رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري.

ومن كان له نصاب وعليه دين، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه، أو كان يملك أكثر من نصاب وكان الزائد على النصاب وافيًا بالدين؛ فعليه الزكاة.

وإن كان الدين يستغرق النصاب أو ينقص المال عن النصاب لو أدى الدين، فظاهر مذهب الشافعي وجوب الزكاة، وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى.

ومنهم من قال: إنه يمنع وجوب الزكاة، وبه قال سليمان بن يسار وعطاء وطاوس، ويروى هذا عن عثمان -رضي الله عنه-، وبه يشعر هذا الأثر، وأوَّله الشافعي على أنه أمر بقضاء الدين قبل وجوب الصدقة بتمام الحول، وقال: قوله: "هذا شهر زكاتكم" يجوز أن يريد أنه الشهر الذي إذا مضى وجبت الزكاة كما يقال: شهر ذي الحجة، والحجة تقع بعد مضي أيام منه (?).

ومنهم من فرق فقال: الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة كالمواشي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015