أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِن التمر صَدَقَةٌ" (?).
[425] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (?).
[426] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني، يحدث عن أبيه، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (?).
الحديث صحيح، والأسانيد الثلاثة هي أسانيد ما سبق (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وهما مرويان في قرن واحد إلا أن الشافعي أورد كل واحدة من الجملتين في بابها فتابعه أبو العباس.
والوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث؛ فيكون الصالح خمسة أرطال وثلث رطل، والوسق: مائة وستين منًّا، والأوسق الخمسة ثمانمائة منٍّ، ويجمع الوسق على أوساق وقد تكسر واوه فيقال: وِسق، والوِسقُ في الأصل: الجمع والضم، وكل شيء جمعته فقد وسِقته، ووسِقت البعير حملت عليه وسقًا، ويقال: أوسقت أيضًا.