والحديث مرسل، لكن عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه أبو عيسى الترمذي (?) عن محمَّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن المثنى؛ لكن قال: إن المثنى ضعيف.
وأما الأثر عن عائشة فهو ثابت (?)، وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة (?).
وعن على أنه كان يلي مال أيتام أبي رافع فكان يخرج الزكاة من أموالهم (?).
وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (?).
وذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي: جابر بن عبد الله وعطاء وطاوس وابن سيرين ومجاهد.
ويجب العُشر فيما أخرجته أرضه بالاتفاق، وكذلك يخرج عنه صدقة الفطر.
[415] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن