مات سنة أربع وثلاثين ومائة (?).

وحديث مالك عن عبد الله بن دينار مودع في "الموطأ" (?)، وأخرجه البخاري (?) عن آدم عن شعبة عن عبد الله بن دينار، ومسلم (?) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود (?) عن القعنبي عنه.

وحديث سفيان عن أيوب أخرجه مسلم (?) عن عمرو الناقد عنه.

وإذا صح الحديث مرفوعًا لم يضر وقفه في بعض الروايات فقد يحتج المحتج ويفتي المفتي بلفظ الحديث ولا يسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ودلالة الحديث على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق ظاهرة، والمراد زكاة العين؛ فأما زكاة التجارة فإنها تشمل الأموال وكذلك يجب في الرقيق صدقة الفطر، ويروى عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق" وقد أورده أبو داود (?) بإسناده عن مكحول، وما روي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار" (?) فقد ضعف الدارقطني وغيره إسناده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015