والعيب، ولا تؤخذ في الزكاة معيبة إذا كانت ماشيته سليمة أو كانت فيها سليمة.

وقوله: "ولا تيس" هو فحل العنز.

وقوله: "إلا ما شاء المصَّدِّق" ذكرنا في الفصل السابق أن المصدق بتخفيف الصاد: الساعي الذي يأخذ الصدقة، وأن المصدق بتشديد الصاد والدال: المتصدق، هذا هو المشهور، وذكر بعضهم أن المعطي يسمى مصدقًا أيضًا بتخفيف الصاد وأن طالب الصدقة يسمى مصدقًا.

إذا عرف ذلك فإن الحافظ أبا موسى رحمه الله [قال] (?) إن اللفظة في الحديث المصدق بتشديد الصاد، والمعنى: إلا أن يشاء المعطي، وأن الاستثناء يرجع إلى التيس وحده؛ فأما الهرمة وذات العوار فلا يجوزان أصلًا، وكأن من قال أنه ظن أن الفحل إنما لا يؤخذ؛ لحاجة القطيع إليه وانقطاع رزق المالك بأخذه، كما لا يؤخذ خيار المال إلا إذا رضي المالك، لكن المشهور من الرواية تخفيف الصاد، وامتناع أخذ الفحل ليس لذلك لكن الذكر لا يؤخذ في الزكاة إذا كانت في الماشية أنثى إلا ابن لبون يؤخذ بدلًا عن بنت المخاض، وإلا التبيع في البقر فلا أثر لرضا المالك.

واحتج الشيخ الحسين في "شرح السنة" بقوله: "إلا ما شاء المصدق" على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو أنفع للمساكين؛ لأنه نائب عنهم، وذكر غيره مثله.

وهذا قول ثانٍ: للساعي أخذ الهرمة والمعيبة إذا رأى فيه نظرًا.

وقوله: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015