والجذعة: التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، والذكر: جذع؛ لأنه يجذع السنن حينئذ أي يسقط.
وقوله: "وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة" يريد أن بين الأسنان التي ذكرنا أنها واجبة من بلغت إبله التي عنده القدر الذي يجب فيه الجذعة، وفي بعض الروايات "فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ... " إلى آخره.
وفي الحديث بيان نُصب الإبل وواجباتها، وأنه لا يزيد وجوب شيء بالأوقاص.
وهل يتعلق الواجب بالوقص؟
فيه قولان للشافعي -رضي الله عنه- يبين في الفقه فائدتهما، وقد يحتج لأحدهما بقوله: "فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" وللثاني بقوله: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".
وقوله: "فإذا زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" فيه دلالة على أن الفريضة لا تستأنف بعد ذلك خلافًا لقول من يقول: إذا زادت خمس بعد ذلك وجبت مع الحقتين شاة، وكذا يجب في كل خمس شاة حتى تبلغ مائة وخمسًا وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة فيجب لكل خمس شاة حتى تبلغ مائة وخمسًا وسبعين ففيها بنت مخاض وثلاث حقاق، وبهذا قال أبو حنيفة.
وفيه دليل على أن من وجب عليه سنٌّ ولم يكن في ماله يؤخذ سن دونها مع شاتين أو عشرين درهمًا أو سنٌّ فوقها ويُعطى شاتين [أو] (?)