صعصعة المازني، أبو عبد الرحمن النجاري الأنصاري.
روى عن: أبيه، وسعيد بن يسار.
وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله وقد تقدم ذكره وذكر أبيهما ولهما أخ آخر يقال له: أيوب (?).
والحديث صحيح مودع في "الموطأ" (?) وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وزاد فقال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" (?).
وأخرجه مسلم (?) من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو الناقد، وفي الباب عن جابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو، [و] (?) أبي هريرة -رضي الله عنه-.
والذَّودُ من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: إلى التسع.
وقال الخطابي: ما بين الثنتين إلى التسع، ويقال أن اللفظة مخصوصة بالإناث، وفي المثل: "الذود إلى الذود إبل" أي: إذا انضم القليل إلى القليل صار كثيرًا و"إلى" في المثل بمعنى مع، ذكر أهل اللغة أن لفظة الذود مؤنثة وأنه لا واحد لها من لفظها كالرهط والنفر، وأنها لا تقع على الواحد.
وظاهر قوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وقوعها على الواحد، لكن فيه كلامان: