فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا فقال: "إنكم مصبِّحُوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" وكانت عزمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السفر (?).
وقوله: "وفي حديثهما أو حديث أحدهما: وذلك بعد العصر" وقع من الروايتين وحقه أن يكون بعدهما؛ لأنه لا اختلاف ولا تعدد إلا في الدراوردي وسفيان ولا معنى لقوله: "في حديثهما أو في حديث أحدهما" ما لم يذكر حديثهما، ثم الكلمة من رواية الدراوردي قد نقلناها عن "الصحيح".
[384] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالًا: رجل طاف سبعًا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب (?).
[385] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، [عن ابن جريج] (?)، عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بأسًا بالإفطار في صيام التطوع (?).