وقوله: "لم أكسكها لتلبسها" ما بين أن من أعطى غيره كسوة صح أن يقال: كساه وإن لم يلبس، وفيه أنه يجوز الإحسان والإهداء إلى المشرك، وأن شرك القريب لا يمنع من البر إليه.
[268] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عَنِ ابن شِهَابٍ عَنِ ابن السَّبَّاقِ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في جُمُعَةٍ مِنَ الجُمَع: "يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إِنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا للمسلمين فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ" (?).
ابن السباق: اسمه عبيد أحد التابعين من أهل الحجاز.
سمع: زيد بن ثابت، وابن عباس، وجويرية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عنه: الزهري، وأبو أمامة بن سهل (?).
والحديث على إرساله مودع في "الموطأ" (?)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (?) عن عمَّار بن خالد الواسطي، عن علي بن غراب، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السبَّاق، عن ابن عباس موصولًا، ويروى معناه عن مالك عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وعن صالح بن كيسان عن سعيد كذلك، ومن وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.