بخمسين" (?) وفي اعتبار الخمسين اعتبار الأربعين.

وقال الشافعي في "الأم" (?): سمعت عددًا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلًا؛ فقلنا به، وكان أقل ما علمناه، ولم يجز عندي أن أدع القول فيه، وقد روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلًا" ولا يثبته أهل الحديث، ثم قال: أبنا الثقة، عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعُوا إذا بلغتم أربعين رجلًا.

الأصل

[260] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع علي - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - محصور (?).

الشرح

أبو عبيد: هو سعد بن عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري القرشي، ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف، وكانا ابني عم، فقيه من أهل المدينة.

روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وأبي هريرة.

وروى عنه: الزهري، وسعيد بن خالد القارظي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015