وفي الإسناد الثالث (?) بيان أن الفريضة المؤداة في المرّة الأولى وأن الثانية تطوع، واحتج الشافعي على أنه لا بأس باختلاف نيّة الإِمام والمأموم بأن يقتدي المفترض بالمتنفل، وقال: الظاهر أن قوله "هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء" من كلام جابر -رضي الله عنه-، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا عن علم.
وقول الربيع: "ولم يكن عندي ابن جريج" أراد أنه سقط من كتابه ذكر ابن جريج، قال الأئمة: والصواب إثباته، وكذلك رواه حرملة عن الشافعي.
[238] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، قال: أخبر الثقة ابن علية أو غيره، عن يونس، عن الحسن، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاء طائفة أخرج فصلى بهم ركعتين" (?).
[239] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله أن معاذ