لا ينتابون من بُعد، ثم الإبراد في موضعه محبوب، وقيل: هو رخصة والتعجيل أفضل.
قال الشافعي: ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها ويصليهما معًا يعني: الظهر والعصر (?)، وذكر الأصحاب أنه لا ينبغي أن يؤخرها عن النصف الأول من الوقت، وفي الخبر إشارة إلى أن في غير حالة الاشتداد ينبغي أن لا تؤخر الصلاة.
[104] أبنا الربيع، أبنا الشافعي؛ أن مالكًا أخبره عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار [و] (?) عن بسر بن سعيد وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (?).
بسر بن سعيد من أهل المدينة يقال له: الحضرمي، وأيضًا مولى ابن الحضرمي، وكان من المتعبدين.
سمع: أبا هريرة، وأبا جهيم، والزيدين ابن ثابت وابن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأبا سعيد الخدري.
وروى عنه: أبو سلمة، وزيد بن أسلم، وسالم أبو النضر، وبكير بن الأشج.