ذلك كالإزار والرداء معًا، وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه، فإن كان ضيقًا ائتزر به" (?).

وفيه بيان أن الصلاة تصح في الثوب الواحد خلافًا لما روي عن بعض السلف: أنه لا بد وأن يكون على المصلي ثوبان.

الأصل

[77] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أَفأَصِلُ فيه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعنت الواصلةُ والموصولةُ" (?).

الشرح

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (?) عن الحميدي عن ابن عيينة، وأخرجه (?) هو ومسلم (?) من أوجه عن هشام.

والحصبة: علة تهيج بالإنسان يبدو منها في الجلد بثرات، ويقال لها: الحصِبَة أيضًا والتمرق كالتمرط، ويقال: مرقت الجلد أي: نتفت عن الجلد المعطون صوفه (?).

والحديث أصل في المنع من الوصل، ووجه من جهة المعنى بأن الشعر إن كان شعر آدمي فيحرم ابتذاله واستعماله، وإلا فإن كان نجسًا لم يجز استصحابه، وإلا فإن كانت المرأة خلية فقد عرضت نفسها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015