وفي (1/ ق 33 - أ) الحديث بيان أنه يستحب للحائض أن تتبع أثر الدم بما يقطع رائحته الكريهة، وبيان شدة حياء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يحسن استعمال كلمة التسبيح عند التعجب، وأنه ينبغي لمن استفتى وأجابه المفتي فلم يفهم أن يستقصي ويكرر، وأنه لا بأس بتكرر اللفظ الواحدة للتفهيم، وأنه يحسن إن حضرهما أن يُفهم المستفتي إذا شاء فهمه إعانة له وللمفتي بالتخفيف عنه.
وقولها: "وعرفت الذي أراد" قد سبق إلى الفهم منه أنها عرفت هذا الأدب حينئذ، فإن كان كذلك ففيه دليل على أنه لا بأس للزوج بأن لا يعلم زوجته الأدب الذي تحتاج إليه أو يؤخر التعليم، وقد يقال: إن المرأة سألته عن الغسل من المحيض فكيف قال في الجواب: "خذي فرصة" وليس هذا كيفية الغسل بل هو أدب من آدابه؟
والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد أنها سألت عن أدب الغسل من المحيض فحذف المضاف، ويحتمل أنه بين لها الغسل بأركانه وآدابه لكن الراوي اقتصر في الحديث على ذكر هذا الأدب للحاجة إليه عند الرواية.
الأصل
[66] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عباد بن منصور، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن الحصين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا كان جنبًا أن يتيمم ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل يعني: وذكر حديث أبي ذر: "إِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فِمِسَّه جِلْدَكَ" (?).