وكذلك يستحب أن يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه.
الأصل
[1849] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة، وهذا كله من مكة على أربعة برد (?).
[1850] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة.
قال مالك: وهي أربعة أبرد (?).
الشرح
قد سبق (?) الأثران في صدر الكتاب أولهما مرتين والثاني مرة، وذكرنا ما يتعلق بهما، وجَمَع البريد ها هنا على أبرد. والله أعلم.
الأصل
[1851] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في "ص"، ويقول: إنما هي توبة نبي (?).
[1852] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: [أبنا] (?) ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجدها يعني: في "ص" (?).