الأصل
ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين
مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال: أعلم أن ذا من قوله، وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط.
[1808] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع" (?).
[1809] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. أبنا الربيع، قال الشافعي: أبنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرام" (?).
هذا الأصل نقله الربيع من أبواب وكتب لم يسمعها من الشافعي، وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: قال فلان كذا، وروى فلان كذا نقلًا عن كتابه المعتمد وإن لم يسمع الحاكي منه ولا ممن رواه عنه.
وقوله: وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط يريد به: "الأم".
وحديث أبي ثعلبة الخشني قد سبق (?) في الكتاب من رواية ابن