قال الشافعي: فإن بني بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة والناس معهم.
ويتوجه أن يقال: إن ذلك المنع في السفر المباح، فأما السفر الواجب والمندوب فلا منع منهما، والخروج إلى منى يومئذ من الأسفار المحبوبة، وعلى تقدير أن يكون الأمر كما ذكروه فالحديث محمول على أنه أمر الناس بالخروج قبل طلوع الفجر.
الأصل
[1674] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: والذي قلت بعرفة من أذان وإقامتين شيء: أبنا ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
الشرح
قد سبق (?) هذا في خلال أحاديث الأذان من كتاب الصلاة، وبينا أن ظاهر المذهب أن من جمع بين الصلاتين بالتقديم كما يفعله الحجيج بعرفة يؤذن للأولى منهما ويقيم ويقتصر للثانية على الإقامة، واحتج له الشافعي بحديث جابر وهو مسوق بمتنه هناك.
الأصل
[1675] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعة حتى رمي الجمرة (?).