صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشركي قريش كتب بينهم كتاب الصلح، واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثًا ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا حُلُّبان السلاح.
قال أبو إسحاق: هو السيف بقرابه.
وقد يقال: حُلْبان السلاح بإسكان اللام والتخفيف: وهو الوعاء كالجراب يحمل فيه السيف مغمودًا أو يطرح الراكب فيه سوطه ويعلقه من آخرة الرحل.
وأرادوا أن لا يدخلوا بسلاح ظاهر دخول المحارب القاهر.
وعمرة القضية وعمرة القضاء من القضاء بمعنى الأصل وهي التي تقاضوا وفصلوا الأمر عليها، والقضية: النازلة المقضي فيها، وجوَّز بعضهم أن تكون تسميتها بعمرة القضاء [.. (?) ..] عن التي صدَّ عنها، وإن لم يلزم الشرع في الصدّ قضاء.
الأصل
[1647] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الشعر حكمة" (?).
[1648] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن هشام بن