ويدخل في الحافر الحمار والبغل، والأرجح عند أكثر الأصحاب جواز المسابقة عليهما، ويدخل في الخف الفيل، وأصح الوجهين جواز المسابقة عليه.
واحتج بالحديث على أنه لا يجوز المسابقة على الطيور وعلى الأقدام وعلى الطيارات .. (?).
المصلحة في الأراضي المغنومة أن يجعلها وقفًا على المسلمين فيستطيب أنفس الغانمين ويجعلها وقفًا إلا أن لا ييسر له ذلك، روي عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: أصاب الناس فتح بالشام فيهم بلال -وأظنه ذكر معاذ بن جبل- فكتبوا إلى عمر بن الخطاب أن هذا الفيء الذي أصبنا: لك خمسه ولنا ما بقي، ليس لأحد منه شيء كما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فكتب عمر: إنه ليس على ما قلتم، ولكني أقفها للمسلمين، فراجعوه الكتاب وراجعهم يأبون ويأبى، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالًا وأصحاب بلال، قال: فما جاء الحول عليهم حتى ماتوا جميعًا (?).
وقوله: "إنه ليس على ما قلتم" لا يريد به إنكار ما احتجوا به من قسمة خيبر، فإن قسمتها ثابتة في الحديث وإنما أراد به أنه ليست المصلحة في قسمتها وإنما المصلحة في الوقف، وجعل يأبى قسمتها لما كان يرجو من تطييب قلوبهم، وجعلوا يأبون لحقهم فيها، فلما أبوا ما رأى فيه المصلحة دعا عليهم (?).