ثمانمائة دينار (?).

الأصل

[1577] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: في الأنف إذا أوعى جدعًا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السنن خمس، وفي الموضحة خمس (?).

الشرح

سبق طرف من الحديث، ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، فذكرنا في رواية الكتاب مع زيادات.

وقوله: " إذا أوعى" في بعض الروايات: "إذا أوعب" والمقصود جدع كله، وقد روي عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الأنف إذا استوعب جدعه الدية" (?).

والمأمومة: هي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، والجائفة: الواصلة إلى الجوف.

وقوله: "ثلث النفس" أي: ثلث دية النفس، وروي عن عمرو بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015