الحلل مائتي حلة.

وقال قائلون: ليست الإبل بأصل وإنما الواجب مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، ويروى ذلك عن عروة بن الزبير والحسن البصري، وبه قال مالك وأحمد.

وقال آخرون: الدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وبه قال سفيان وابن شبرمة وأبو حنيفة.

وفي أثر عمر - رضي الله عنه - بيان أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

وقوله: "لا يكلف الأعرابي الذهب والورق" كأن المعنى أنه ليس الحال حال الإعواز لوجدان الأعراب الإبل.

الأصل

[1574] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان" (?).

[1575] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس؛ أن عمر بن الخطاب قال: أذكر الله امرءًا عمن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئًا.

فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015