كمال قيمته، وفي يده نصفها، وفي الموضحة عليه نصف عشر القيمة، وعلى هذا القياس، ويروى مثل ذلك عن شريح والشعبي والنخعي.

وقوله: "وكان رجال سواه ... " إلى آخره معناه أن طائفة قالوا: يقوم العبد كالسلع، ويجب في الجناية عليه ما نقص من قيمته، وظاهر مذهب الشافعي ما ذكره ابن المسيب، وله قول مخرج كما ذكره الآخرون.

الأصل

[1552] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عمي محمَّد بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به.

وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الثقات (?).

[1553] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئًا، فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم!

فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة (?).

الشرح

الغرض من هذِه الآثار أن الحجة لا تقوم إلا برواية الثقة عن الثقة حتى ينتهي الإسناد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن ابن عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015