وليمة، وفي "الصحيح" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت" (?).

وقوله: "وكان ذلك في غير وليمة" ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي أنه من كلام الشافعي رضي الله عنه.

الأصل

كتاب البحيرة والسائبة

ومن كتاب البحيرة والسائبة

[1531] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق" (?).

[1532] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.

قال مالك: قال يحيى: زعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق" (?).

الشرح

كانوا في الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة، والبحيرة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015