شوكتهم، ويروى مثل هذا التفسير عن قتادة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وارتضاه الشافعي.
الأصل
[1526] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل والاعتراف (?).
[1527] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي؛ أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت (?).
الشرح
مقصود الأثرين بيان أن حدّ الثيب الزاني الرجم، وقد سبق في الكتاب حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني فيه.
والأثر الأول قد مرّ مرة بإسناده وتكلمنا فيه.
وفي الثاني إرشاد المرأة إلى الامتناع من الإقرار على ما هو المستحب.