قيل: يا رسول الله.
وما نقصان العقل والدين؟
فقال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين".
الأصل
ومن كتاب صفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والولاء الصغير
(1524) أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسكن الناس .... (?).
فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر أبو بكر فقطعت يده اليسرى فقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته (?).
قوله: "فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه" أي: في قطع يده ورجله أو إحديهما وفي نسبته إلى السرقة، يبينه قول أبي بكر رضي الله عنه "ما ليلك بليل سارق".
وقوله: "وأبيك" كأنه مما يقع في الكلام لا عن قصد، ولا يبعد أن يقال: ما يسبق إليه اللسان ولا يقصد به تحقيق الحلف لا يكون مخالفة للنهي عن الحلف بغير الله تعالى، كما أن لغو اليمين بالله تعالى لا ينعقد.