نسخ الكتاب وفي "الأم" وكان المعنى أو اتفق أو وقع زللًا منه، ويحسن أن يقال: قوله: "خطأ منه" أي: من الكتاب، والمعنى أنه خطأ مما في الكتاب أو هو زلل من سفيان حفظتها عنه، ويوافق ذلك قوله أولًا: فإما أن يكون خطأً من كتابي أو خطأً من سفيان.

الأصل

كتاب التفليس

ومن كتاب التفليس

[1514] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به" (?).

[1515] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به من غيره" (?).

[1516] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضي المدينة- أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مات أو أفلس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015