الأصل

[1504] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليًّا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت: بأبي [أنت] (?) وأمي ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس؟

فقال علي: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه؛ وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز -أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك- يعني الشافعي.

فقال في حديث مطر أو حديث الآخر: فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه.

فقال العباس لعلي: لا تطمعه في حقنا، فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه.

وقال الحكم في حديث مطر والآخر: أن عمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كلّه، فأبى أن يعطينا كله (?).

[1505] أخبرنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس أن عمر قال: ما أحد إلا وله من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015