الغنيمة ثم زادهم بعيرًا بعيرًا، وإنما زادهم من خمس الخمس على ما روي عن ابن المسيب: "وكان ذلك خالصًا يضعه حيث أراه الله".
والثالث: قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإِمام إذا بعث سرية وقال لهم: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا، واحتجوا في ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له".
قال: وهذا كان قبل نزول الخمس والله أعلم، ولا [أعلمه] (?) سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الغنيمة تخمس فيجعل أربعة أخماسها [بين] (?) من حضر القتال، ويصرف أربعة أخماس الخمس إلى أهلها، وخمس الخمس كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة يضعه حيث رآه، ويقال: أن غنائم بدر كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل فيها ما يشاء.
[1496] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلًا برجلين (?).
هذا قد سبق مبسوطًا تارة وغير مبسوط أخرى.
الأصل
[1497] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة من أصحابنا، عن