وأظهرهما: أنه يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل، ويروى هذا عن معاذ وأبي موسى، ويحبس في مدة الإمهال ولا يخلى، ولو قتل قبل الاستتابة أو قبل تمام مدة الإمهال فهو مهدر بلا خلاف.

وقوله: "ولم أرض ولم آمر إذ بلغني" كذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها: "ولم آمر ولم أرض إذ بلغني" وهو الأحسن.

الأصل

[1490] أبنا الربيع، أبنا الشافعي [أنه قال] (?) لبعض من يناظره قال: فقلت له: روى الثقفي وهو ثقة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (?).

الشرح

روي الحديث من قبل عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وذكره ها هنا لبعض من كان يناظره من رواية عبد الوهاب مسندًا وقد قدمناه بطرقه، والله أعلم.

الأصل

كتاب قسم الفيء

من كتاب قسم الفيء

[1491] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري، أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي رضي الله عنهم يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015