ولا يخالف ذلك حديث أسامة حيث أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق؛ لأن ذلك في المشركين الممتنعين، وهذا بعد أسر المشرك والقدرة عليه، وشبهه الشافعي بأن الصيد يحل رميه ما دام ممتنعًا، فإذا أخذ ذبح ولم يتخذ غرضًا.
[1489] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل فيكم من مغربة خبر؟
فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه.
[قال] (?): فما فعلتم به؟
قال: قربناه فضربنا عنقه.
قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يومٍ رغيفًا واستتبتموه ولعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض ولم آمر إذ بلغني (?).
عبد الرحمن بن محمَّد بالنسب المذكور يروي عن: إبراهيم بن عبد الله، وعن أبيه.
روى عنه: ابنه يعقوب، ومحمد بن عبد الله الأعشى (?).