البخاري في "الصحيح" (?) واللفظ عن عمرو بن يحيى عن أبيه؛ أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني؟

وقال: فدعا بماء ... ورواه مسلم (?) عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك، وأبو داود في "السنن" (?) عن القعنبي عن مالك، وابن ماجه (?) عن الربيع، وحرملة عن الشافعي، عن مالك.

وإفراغ الماء: صبه، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل يديه [....] (?) ويتمضمض ويستنشق قبل غسل الوجه، والمستحب في الابتداء الغسل إلى الكوعين، فإطلاق اللفظ يدل على وقوع اسم اليد على ذلك القدر، وفي غسل اليد بعد الوجه عقبه بقوله: إلى المرفقين وفيه بيان كيفية مسح الرأس، وأنه كان يمسح باليد والمستحب دون أن يمسح بخرقة ونحوها، والمعنى في الإقبال والإدبار أن شعر الرأس مختلف النبات فمنه ما وجهه إلى مقدم الرأس ومنه ما وجهه إلا مؤخره وبالردّ ينعكس الأمر، وذلك كله مسحة واحدة، والهيئة المذكورة إنما تستحب لمن على رأسه شعر يتقلب بالذهاب باليد وردّها، فإن لم يكن عليه شعر أو كان لا ينقلب لضفر وغيره فلا فائدة في الردّ.

قال الأصحاب: ولا يحسب الرد والحالة هذِه مرة أخرى لصيرورة البلل مستعملًا بالذهاب باليد إلى القفا، وفيه أنه كان يرتب الأعضاء، وفيه أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثًا.

واختلف الحال في وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي رواية ابن عباس أنه توضأ مرة مرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015