حروراء قرية تعاقدوا بها على رأيهم.
وأراد إنما ذكر إبداء العذر في مكاتبتهم فقال: حق المبتدع أن يهجو وأن يحترز عن مجالسته ومكاتبته، إلا أن نجدة سأله عن مسائل علمية فكاتبه ليجيب عنها، وجملة ما سأله عنها مسائل خمس:
إحداها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان يغزو بالنساء؟
والثانية: أنه هل كان يسهم لهن من الغنيمة؟
وقد سبق ما يتعلق بهما.
والثالثة: أنه هل كان يقتل صبيان الكفار؟
وأجاب [بأنه] (?) كان لا يقتلهم، ثم إنه أوصاه ونهاه عن قتلهم، وأكد الأمر بقوله: "إلا أن تعلم المؤمن من الكافر في المستقبل كما علم الخضر -عليه السلام- فقتل ذلك الصبي" أي: أنك لا تعلم ذلك فلا تتعرض لهم.
والرابعة: أن يتم اليتيم متى ينقضي؟
وأجاب بأن الإنسان قد يكبر ويشيب وهو غير رشيد في التصرفات أخذًا وإعطاءً فإذا [استرشد] (?) تصرفه فقد ذهب عنه اليتم، كأنه أراد أن حكم اليتم يبقى ما لم يوجد الرشد، وإن كان لا يتم بعد [الحلم] (?).
ويروى عن ابن عباس في جواب نجدة: "وكتبت إليَّ تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم" (?).
والخامسة: البحث عن حال خمس خمس الغنيمة هل يصرف إلى