الأحاديث المذكورة على هذِه اللغات جميعًا.

وقوله: "فحسر العمامة" أي: أزالها فكشف موضعها من الرأس.

واحتج الشافعي بالحديث على أنه لا يجب استيعاب الرأس بالمسح (?)، وفيه دليل على جواز المسح على شعر الرأس، فإن الناصية شعر مقدم الرأس، وعلى أنه يستحب المسح على العمامة إذا اقتصر على مسح بعض الرأس، وعلى أن المسح على الخفين جائز.

وقوله: "فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه" يحتمل من جهة اللفظ أن يكون جميع ذلك في وضوء واحد، ويحتمل أنه أراد فعل ذلك في وضوئه على الجملة، وقصة الحديث تدل على المراد الأول.

وقوله: "بالماء" فيه فائدة قطع احتمال إمرار (1/ ق 22 - أ) اليد بالبدن فإن ذلك يسمى مسحًا، ألا ترى إلى ما ورد في الخبر: "من مسح برأس يتيم فله كذا" (?) أي: أمرَّ يده على رأسه شفقة عليه.

الأصل

[46] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟

فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بوَضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين، ومضمض واستنشق ثلاثًا، ثم غسل وجهه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015