شوكة وامتناع لقلة عددهم يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس، وقال (?): سيما إذا لم يكن قتال ولولاه لقال: لا تقتلوه فإنه متأول.

قال الشافعي (?): وقد قتله الحسن بن علي وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نعلم أن أحدًا أنكر قتله ولا عابه.

وقضية هذا كله أن ابن ملجم لم يكن كافرًا ويؤيد ما يروى عن الشافعي أنه قال في "القديم": وبلغني أن علي بن أبي طالب أتي بابن ملجم وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه وقال: أقتله أقتله قبل أن يقتلني.

لكن أصحابنا [لما] (?) احتج عليهم في أن وجود الصغار في الورثة لا يمنع القصاص بأن الحسن [قتله] (?) وكان لعلي أولاد صغار؛ أجاب بعضهم بأنه لم يقتله قصاصًا وإنما قتله لكفره، والله أعلم.

الأصل

[1467] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان (?).

[1468] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله يعني: ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015