واعلم أن المستحاضة الناسية لعادتها وقتًا وعددًا يجب عليها أن تغتسل لكل فريضة؛ لأنه يحتمل أن يكون انقطاع دمها قبيل تلك الصلاة فلا تدخل فيها إلا بعد الغسل، وما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة؛ أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح (?).
ويروى أنها أمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا (?).
قال أبو سليمان الخطابي: لما رأى أن الأمر طال عليها وشق رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر، ويمكن أن يعد هذا الترخيص والتخفيف من خصائص تلك المرأة.
وأما ذكر الاغتسال والجمع بين الصلاتين بغسل واحد في حديث حمنة ففيه إشكال سواء قدرت معتادة أو مبتدأة؛ أما على تقدير أنها كانت معتادة فلأنها لم تكن ناسية مطلقة وإنما نسيت أن عادتها كانت ستًّا أو سبعًا على ما تقدم؛ وأما على تقدير أنها كانت