الأصل
ومن كتاب الرضاع
[1444] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وأنها سمعت صوت رجلٍ يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانًا" لعم حفصة من الرضاعة فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لعمها من الرضاعة- يدخل عليّ؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (?).
الحديث مودع في "الموطأ" (?) وفي "الصحيحين" (?) فرواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.
وفيه دليل على أن الرضاع يثبت التحريم من جهة الفحل كالولادة، وهذا يوافق ما سبق من حديث أفلح أخي أبي القعيس، وروى مالك مختصرًا عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" وقد مرّ ذلك.